recent
أخبار ساخنة

حقوق وواجبات الموظف التربوي في الجزائر


ضمانات... حقوق وواجبات الموظف


إن موضوع واجبات الموظفين وحقوقهم من أهم المواضيع المرتبطة بنظام العمل والشغل فقد تكفل المشرع الجزائري بإرساء نظام قانوني يقدم من خلاله ضمانات وحقوق للعامل والموظف علي حد السواء كما أقر له التزامات أثناء أدائه لوظيفته في إطار الانضباط والسلوك الحسن وأعد له نظام تأديبي في حالة مخالفته لهذا النظام القانوني.




تمهید

ففي موضوعنا هذا تطرقنا إلي حقوق وواجبات الموظف والعامل وكذا النظام التأديبي المتبع. فتعتبر الحقوق مجموعة من المكتسبات التي لا يمكن التنازل عنها، فقد حرص القانون على توفيرها و إرسائها لكي يطمئن الموظف علي حاضره و استقراره في وظيفته بعيدا عن تعسّف الإدارة كما أن الموظف ملزم بمجموعة من الواجبات عليه احترامها. وفي مقابل ذلك أعد القانون مجموعة من العقوبات التأديبية في حالة مخالفة الواجبات فكل مخالفة لها عقوبة خاصة بها حسب درجة الخطأ.
فكل هذه الحقوق والواجبات والمخلفات محددة في الوظيفة العمومية التي هي عبارة عن مجموعة من الركائز يعتمد عليها العامل يسمي الموظف العام.
فالموظف هو كل شخص معين في وظيفة دائمة ورسم برتبة السلم الإداري وفقا للشروط والإجراءات القانونية لمؤسسة أو إدارة عامة ليقوم بواجبات ومسؤوليات مقابل أجر محدّد و ذلك حسب نص المادة 04 من قانون الوظيفة العمومي رقم 06 - 03 الصادر في 19 جمادى الثانية 1427 الموافق 15 يوليو 2006 .




مع ذلك إن السير الناجح بصفة عامة هو الذي يسهر على تطبيق النصوص القانونية في ميدان عمله بكل تحكم ومرونة من أجل ضمان خدمات أفضل وتسييرًا حسنًا للمؤسسة عن طريق نسج علاقات عمل مع جميع موظفي المؤسسة وشركائها.

1- ضمانات وحقوق الموظف

حسب القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 هناك عدة مواد تطرقت إلى ضمانات وحقوق الموظف والمتمثلة في ما يلي:

أ- الضمانات من المادة 26 الى المادة 31 من القانون 06-03:
  1. المادة 26 : حرية الرأي مضمونة للموظف في حدود احترام واجب التحفظ المفروض عليه.
  2. المادة 27 : لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية.
  3. المادة 28 : لا يمكن أن يترتب على الانتماء إلى تنظيـم نقـابـي أو جمعية أي تأثير على الحياة المهنية للموظف.
  4. مع مراعاة حالات المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يمكن بأي حال أن يؤثر انتماء أو عدم انتماء الموظف إلى حزب سياسي على حياته المهنية.
  5. المادة 29 : لا يمكن بأية حال أن تتأثر الحياة المهنية للموظف المترشح إلى عهدة انتخابية سياسية أو نقابية، بالآراء التي يعبر عنها قبل أو أثناء تلك العهدة.
  6. المادة 30 : يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له مـن تهـديـد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيفـته أو بمناسبتها، ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به.
  7. وتحلّ الدولة في هذه الظروف محلّ الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال.
  8. كما تملك الدولة، لنفس الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة.
  9. المادة 31 : إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير، بسبب خطأ في الخدمة، ويجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تســلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له.




ب- الحقوق من المادة 32 إلى المادة 39 من القانون 06-03 :



  • 1- الحق في الراتب بعد أداء الخدمة:
الراتب هو المبلغ المالي الذي يتقاضاه الموظف العمومي من الدولة شهريا وبصفة منتظمة منذ التحاقه بالعمل، ويتكون الراتب من الراتب الرئيسي والعلاوات والتعويضات وكذا المنح ذات الطابع العائلي ويوافق الراتب الأساسي للرقم الاستدلالي الأدنى للصنف ويظم كل صنف درجات توافق تقدم الموظف في رتبته ويخصص لكل درجة رقم استدلالي يوافق الخبرة المهنية المحصل عليه فينتج الراتب عن ضرب الرقم الاستدلالي للراتب الرئيسي في قيمة النقطة الاستدلالية

  • 2- للموظف الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد:
أ‌- الحماية الاجتماعية :
بمعني حماية الموظف باعتباره عضو في المجتمع من حيث تلبية حاجياته الاجتماعية هو وأسرته لأداء مهامه بشكل مرضي ويتجلى ذلك خاصة في:
  1. الحماية الصحية: التي تعتبر حقا أساسيا للموظف وذلك للحفاظ على قدراته البدنية والمعنوية ضمانا لزيادة فعاليته وذلك من خلال تأسيس طلب العمل
  2. طب العمل: الذي يهدف لحماية الموظف من الإمراض المهنية وحوادث العمل ويتجلى ذلك عن طريق وقاية الموظف بواسطة الفحوص الطبية التي تتولاها مصالح طب العمل.
  3. مراقبة أماكن العمل من حيث توفر النظافة والأمن.
  4. المدة القانونية للعمل: أيام العمل لا تقل خمسة أيام ساعة العمل اليومي يجب ألا تتجاوز 12 عشرة ساعة
بـ - التقـــاعـد:
يشكل معاش التقاعد حقا ذو طابع مالي وشخصي ويستفيد به الموظف مدى الحياة عند تحقيق الشرطين التاليين:
  1. بلوغ سن (60) سنة من العمر بالنسبة للرجل و (55) سنة بالنسبة للمرأة وبطلب منهما.
  2. قضاء 15 سنة على الأقل في العمل. والأجر المحدد أساسا لحساب المعاش كما يلي:
  3. - معدل الأجر الشهري المتقاضي في السنوات الخمس الأخيرة السابقة للإحالة على التقاعد.
  4. أو الأجر الشهري المتوسط المقدر على أساس السنوات 5 التي تقاضي فيها المعني بالأمر الأجر الأقصى خلال حياته المهنية إذا كان الأكثر نفعا له.
  • التقاعد النسبي: يعتبر التقاعد النسبي مكسب اضافي في عالم الشغل حيث جاء ليسمح للموظف أن يستفيد من معاش التقاعد دون بلوغ الستين (60) للرجل و (55) للمرأة وعليه يمكن أن يستفيد الموظف من معاش التقاعد حسب الكيفيات التالية:
  1. دون أي شرط بالنسبة للسن في حالة ما أتم الأخير مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات 32 سنة على الأقل.
  2. ابتداء من سن ( (50) يمكن للعامل الأخير الذي أدى مدة العمل الفعلي نتج عنها دفع اشتراكات (20) سنة على الأقل أن يطلب الاستفادة من معاش التقاعد النسبي.
  • 3- حق الاستفادة من الخدمات الاجتماعية :
تيسيرا للحياة اليومية للعامل يتكفل صاحب العمل بتقديم خدمات اجتماعية ويخضع تسيير الخدمات الاجتماعية إلى ممثلي الموظفين عن طريق اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية و اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية
  • 4- الحق النقابي:
بمعني أن للموظف الحق في إنشاء منظمات نقابية التي لها الصفة التمثيلية للعمال بالتفاوض الجماعي للمؤسسة والمشاركة في الوقاية من الخلافات في العمل وتسويتها.
  • 5- الحق في الإضراب :
يتم اللجوء إلى الإضراب في حالة فشل طرق التسوية بموجب المادة 36 من قانون 06-03، وبذلك يحق للعمال في الأخير اللجوء إلى الإضراب مع احترام شروط وحدود ممارسته المتمثلة في:
  • استيفاء جميع وسائل التسوية الأخرى ( المصالحة، الوساطة، التحكيم ).
  • موافقة جماعة العمال والتي تطلب حضور نصف العمال على الأقل في جمعية عامة و بموجب الأغلبية المطلقة.
  • انتهاء اجل الإشعار المسبق الذي يجب أن لا يقل عن 8 أيام من تاريخ إيداعه لدى المستخدم.
  • 6- الحق في ممارسة مهامه: في ظروف عمل تضمن له الكرامة والسلامة البدنية والمعنوية
  • 7- الحق في التكوين:
وتحسين المستوى والترقية في خلال حياته المهنية: فالإدارة ملزمة بتنظيم دورات تكوينه لتحسين المستوي لضمان تأهيل الموظف وترقيته المهنية وكنا تحديد المعارف السينية والعلمية.
  • 8- الحق في الترقية في الدرجات:
تتمثل الترقية في الدرجات في تقدم الموظف في مساره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى رتبة أعلي منها مباشرة و بصفة مستمرة من الدرجة الأولي إلي الدرجة 12 حسب مدة تتراوح ما بين (30) و (42) سنة، وتحدد الاقدمية المطلوبة للترقية في كل درجة بثلاث مدد ترقية على الأكثر.
  • مدة دنيا: تقدر بـ سنتان وستة أشهر.
  • مدة متوسطة: تقدر بـ ثلاث سنوات.
  • مدة قصوى: ثلاث سنوات و6 أشهر.
  • 9 - الحق في العطل :
يستفيد الموظف من عطلة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 30 يوما للسنة الواحدة على أساس يومين ونصف يوم في الشهر الواحد كما يستفيد موظفي المؤسسات التربوية من عطل بينية - عطلة الربيع والشتاء - وفقا لرزنامة العطل المدرسية، غير أنهم ملزمون أثناء العطل المدرسية بالمشاركة في الامتحانات والمسابقات والدورات التكوينية بصفتهم مؤطرين أو مستفيدين كما يلزم بعض أسلاك الموظفين بضمان المداومة على أساس التناوب خلال هذه العطل.
فكل تنازل من الموظف عن عطلته أو عن بعضها يعد باطلا وعديم الأثر وكما يستفيد أيضا من حقه في يوم كامل للراحة. ولا يجوز إنهاء علاقة العمل أو إيقافها أثناء العطلة السنوية، بل توقف اثر وقوع مرض أو حادث مبرر.

كما يستفيد الموظف من رخص للتغيب دون فقدان الراتب في الحالات التالية:
  • لمتابعة الدراسات المرتبطة بنشاطاته في حدود 4 ساعات في الأسبوع.
  • للمشاركة في التظاهرات الوطنية والدولية.
  • القيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها.
  • المشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية.
  • المشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي التي لها علاقة بنشاطاته المهنية.
  • يستفيد الموظف من عطلة مدتها 30 يوم لأداء مناسك الحج مرة واحدة خلال مساره المهني.
للموظف الحق في غياب خاص مدته ثلاثة (3) أيام في الحالات التالية :
  • زواج الموظف.
  • ازدياد طفل الموظف
  • ختان ابن الموظف
  • زواج أحد فروع الموظف
  • وفاة أحد فروع الموظف
  • وفاة أحد الفروع، أو الأصول، أو الحواشي المباشرة للموظف ،أو زوجه.
  • تستفيد المرأة العاملة من عطلة أمومة لمدة 14 عشر أسبوعا حسب التشريع
  • للموظفة الحق في التغيب 2 ساعة للرضاعة خلال 6 أشهر الأولى من انقضاء عطلة أمومة، وساعة واحدة خلال الأشهر الستة الموالية
  • يستفيد الموظف من العطل المدفوعة الأجر الخاصة بالأعياد الدينية ، الوطنية والعالمية بحسب القوانين السارية المفعول.

II - واجبات الموظف

تنص المواد 10 إلى 54 من القانون 06-03 على واجبات الموظف وهي كالتالي:
  1. يجب على الموظف في إطار تأدية مهامه احترام سلطة الدولة والخضوع للسلطة السلمية .
  2. على الموظف أن يمارس مهامه بكل أمانة ونزاهة وبدون تحيز.
  3. على الموظف تجنب كل فعل يتنافى مع طبيعة مهامه فعليه أن يتسم بسلوك لائق ومحترم.
  4. يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التي استندت إليهم فلا يمكنهم ممارسة نشاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه فعلى الموظف ألا يجمع بين وظيفتين وذلك لكي يكرس مجهوداته لخدمة مؤسسته إلاّ أنه يمكن ترخيص ممارسة بعض الوظائف مثل: مهام التكوين ، التعليم والبحث - إنتاج الأعمال الأدبية (العلمية والفنية ) لا يمكن ذكر صفته أو رتبة الإدارية بمناسبة نشر أعماله
  5. كل موظف مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إليه.
  6. يجب علي الموظف الالتزام بالسر المهني فيمنع عليه أن يكشف محتوي أي وثيقة بحوزته أو أي حدث أو خبر علم به او اطلع عليه أثناء أداء مهامه.
  7. على الموظف الحفاظ على الوثائق الإدارية وأمنها فيمنع عليه أخطاء أو تحويل أو إتلاف المستندات والوثائق الإدارية، فيمكن لمرتكبها أن يتعرض لعقوبة تأديبية.
  8. يتعين على الموظف المحافظة علي ممتلكات الإدارة في إطار ممارسة مهامه
  9. يمنع علي الموظف استعمال التجهيزات والمحلات ووسائل الإدارة لأغراض شخصية.
  10. علي الموظف التعامل بآداب واحترام في علاقاته مع زملائه ومرؤوسيه.
  11. كما يجب على الموظف التعامل مع مستعملي المرفق العام بلياقة ودون مماطلة.
  12. يمنع علي الموظف طلب، أو اشتراط، أو استلام هدايا، أو هبات، أو أية امتيازات من أي نوع كانت مقابل أدائه لمهامه.

III - مهام موظفي قطاع التربية

لكل موظف في قطاع التربية مهام محددة وخاصة به نصت عليها مختلف النصوص القانونية السارية المفعول وبالخصوص المرسوم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية .

1- مهام مدير مؤسسة تربوية:
تنص المادة 159 من المرسوم 08-315 : يكلف مدير الثانوية بالتأطير البيداغوجي والتسيير الإداري والتنشيط التربوي ويكون أمرا بصرف ميزانية المؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به.
كما أن القرار 175 المؤرخ في 02 مارس 1991 المعدل والمتمم بالقرار رقم 291 المؤرخ في 2006/06/17 والذي يحدد مهام مدير المؤسسة التربوية بحيث:
يكون مدير المؤسسة مسئولا عن حسن سير المؤسسة و عن التأطير و التسيير التربوي والإداري فيها و يخضع لسلطته جميع الموظفين العاملين فيها. ويسهر مدير المؤسسة على التربية الخلقية ويمارس سلطته باستمرار علي كل الموظفين العاملين بالمؤسسة فمهام المدير هي:

أ‌- المهام البيداغوجية:
تعد النشاطات البيداغوجية الوظيفة الأساسية لمدير المؤسسة والتي تتمثل في:
  • تسجيل التلاميذ الجدد وقبولهم في إطار التنظيم الجاري به العمل.
  • ضبط خدمات المدرسين وتنظيمها.
  • تنظيم جدول توقيت الأقسام والأساتذة.
  • وضع الإجراءات الضرورية لتحسين تكوين المدرسين.
  • تنسيق نشاطات أساتذة التعليم المسئولين علي المادة والأستاذ الرئيسي.
  • رئاسة مختلف المجالس.
  • مراقبة دفاتر النصوص.
  • زيارة المدرسين في أقسامهم لتقديم النصائح والتوجيهات للأستاذ.
  • المشاركة في كل تفتيش يجري في المؤسسة علي مختلف الموظفين.
بـ - المهام التربوية:
  • توفير الجو الملائم داخل المؤسسة لتمدرس التلاميذ ولراحة الموظفين.
  • السهر على تقوية الثقة بينه وبين أولياء التلاميذ.
  • إقامة شروط التي من شأنها إكمال التربية التي تمنحها العائلة للتلميذ.
  • يسهر على توفير الشروط المعنوية والأخلاقية والمادية لتسيير أنشطة التلاميذ.
  • يسهر على منح تعليم ناجح وتربية مطبقة للأهداف المرسومة للتعليم الأساسي.
ج‌- المهام الادارية :
يتولى مدير المؤسسة التسيير الإداري للموظفين العاملين بالمؤسسة بحيث:
  • يقوم بمسك الملف الشخصي بكل موظف.
  • يمنح لكل موظف خاضع لسلطته نقطة سنوية طبقا لسلم التنقيط المعمول به.
  • يسهر على إعداد التقارير والجداول الدورية وإرسالها إلى السلطات السلمية.
  • يستقبل البريد الوارد على المؤسسة.
  • يسهر على حفظ الأمن والاستقرار للأشخاص داخل المؤسسة وكذا حفظ الصحة والنظافة.
  • يقوم بتنفيذ مداولات مجلس التربية والتسيير.
  • يقوم بفتح مختلف السجلات الإدارية والحسابية المتداولة في مختلف المصالح ويؤشر عليها قبل استعمالها .
د‌- المهام المالية:
  • يعتبر مدير المؤسسة الآمر الوحيد بالصرف في المؤسسة وبهذه الصفة يتولى عمليات:
  • الالتزام بالنفقات وتصفيتها في حدود الاعتمادات المخصصة في ميزانية المؤسسة.
  • يقوم بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإرادات وتصفيتها واسترجاعها.
  • يتابع بانتظام، وضعية الالتزامات ،وخصوصية الاعتمادات، ومحدوديتها.
  • يقوم بمراقبة مسك المدونات والسجلات الحسابية وكذا مراقبة الصندوق والعتاد.
  • يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي والمادي للمؤسسة بإعداد مشاريع الميزانية وطلبات المقررات المعدلة.
كما يجب أن نشير إلى ما نص علية القانون 90-21 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية الذي حدد في مختلف أحكامه مهام الأمر بالصرف فيما يخص عمليات تنفيذ الميزانية .

2- مهام المقتصد أو من يقوم مقامه:

المواد من 121 إلى 139 من المرسوم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية التي تحدد مختلف الرتب الخاصة بموظفي المصالح الاقتصادية وكذا مهام كل سلك.

القرار 829 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم مقامهم.

يعتبر المقتصد من بين المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية والمالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة ، و يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة و يمكن أن يحضر في أي وقت من الليل والنهار ، ويكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة بإنشاء مجلس الأقسام الذي يمكن استدعاؤه بصفة استشارية ويشارك في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتحديد المعارف. يمارس المقتصد نشاطات إدارية، مالية، محاسبة.

أ‌- النشاطات الإدارية:
تشمل المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد تحت إشراف مدير المؤسسة ومسؤوليته علي:
  • إعداد مشروع ميزانية المؤسسة.
  • تحضير القرارات المعدلة للميزانية.
  • القيام بعمليات التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات.
  • القيام بعمليات الالتزام والتصفية في مجال الصرف.
  • ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك.
  • إعداد الصفقات والعقود.
  • إجراء الجرد العام والدائم.
  • إمساك الملفات المالية للموظفين.
  • تنظيم ومتابعة الخدمة الداخلية للعمال وذلك حسب القرار 10-10 الصادر ب 1983/09/15 في مادته الثانية التي تنص على أنه تشمل هيئة المستخدمين الموضوعين تحت سلطة مدير المؤسسة وتحت المسؤولية المباشرة للمقتصد وهم العمال المهنيين، سائقي السيارات وأعوان المصالح الاقتصادية.
ب‌- النشاطات التربوية:
تتعلق النشاطات التربوية التي يمارسها المقتصد فيما يلي:
  • دعم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية.
  • تحسين الشروط التي يجري فيها تمدرس التلاميذ.
  • تفقد الوسط المدرسي وحمايته.
  • تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ
  • العناية بالحياة في الوسط المدرسي.
  • تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية.
  • توفير الوسائل التعليمية المطلوبة لأداء الأنشطة التربوية.
ج- نشاطات المحاسبة والمالية:
تتمثل النشاطات المالية والمحاسبية التي يقوم بها المقتصد بصفته عون محاسب فيما يلي:
  • تحصيل الإيرادات ودفع النفقات.
  • ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم والأشياء والمواد المكلف بها وحفظها.
  • تداول الأموال والسندات والقيم، والممتلكات، والعائدات والمواد .
  • متابعة حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة والموجودات
  • حفظ الأوراق الثبوتية والسندات الخاصة بعمليات التسليم.
أما القانون 90-21 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية الذي نص عن مهام المحاسب العمومي ومسؤوليته في مسك المحاسبة العمومية .

3- مهام نائب المقتصد وأعوان المصالح الاقتصادية:
القرار الوزاري رقم 1007 المؤرخ في 15-09-1983 الذي يحدد مهام نائب المقتصد وأعوان المصالح الاقتصادية والتي تتمثل فيما يلي:

أ‌- المهام الإدارية: تتمثل في:
  • المساهمة في تكوين المبتدئين
  • يمكن استدعاؤه في أي وقت من الليل أو النهار
ب‌- المهام التربوية: تتمثل في:
  • المساهمة في تطوير النشاطات الاجتماعية والتربوية.
  • العلاقات الإنسانية مع التلاميذ داخل المطعم والنادي.
  • المشاركة في النشاطات الترفيهية داخل وخارج المؤسسة
ج- المهام المالية: تتمثل في:
يساعد نائب المقتصد وأعوان المصالح الاقتصادية المسير المالي تحت سلطة مدير المؤسسة، بحيث يقوم نائب المقتصد وأعوان المصالح الاقتصادية بالعمليات المالية والإدارية و التربوية تحت الإشراف المباشر للمسير المالي وتوزع المهام على النحو التالي:
  • المكلف بالواردات والمنح: يقوم بمسك الحسابات المتعلقة بالمعاينة والتصفية واسترجاع إيرادات المؤسسة ومتابعة تصفية المنح وتحضير الكشوف الخاصة بذلك.
  • المكلف بالنفقات والجرد: يحضر حوالات الصرف ويسند كل المصاريف وكما يمسك عمليات الجرد.
  • المكلف بالمرتبات: يمسك السجلات الحسابية المتعلقة بالأجور ويتابع الملفات، الحسابات للموظفين ويحضر كل الملفات والوثائق المتعلقة بأجور الموظفين.
  • يقوم نائب المقتصد أو عون المصالح الاقتصادية تحت إشراف المقتصد بالخدمة الداخلية، ومراقبة حضور ومواظبة ومردود المستخدمين، و يقدم تقرير مفصل عن ذلك، وكذا تفقد مختلف المحلات للتأكد من توفر الأمن والنظافة.

VI - الوضعيات القانونية للموظف

ينص القانون رقم 06-03 في مواده 127 إلى 155 بخصوص مختلف وضعيات الموظف وذاك بالذكر والشرح و على سبيل الحصر المتمثلة في:

وضعية القيام بالخدمة : 
هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها المهام المطابقة لرتبته ويجد في وضعية الخدمة أيضا:
  • الموجود في عطلة سنوية
  • الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني ..
  • الموظفة في عطلة أمومة .
  • الموظف المستفيد من رخصة غياب ( للقيام بمهام التدريس او المشاركة في دورات المجالس أو التمثيل النقابي ).
  • الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى
وضعية الانتداب: 
  • هي حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الاقدمية وفي الترقية في الدرجات والتقاعد.
  • يكرس الانتداب مدة 6 أشهر إلي 5 سنوات و يتم تقييم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من قبل الإدارة أو المؤسسة التي انتدب إليها و يعاد إدماجه في سلكه الأصلي عند إنهاء مدة انتدابه بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد و يخضع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب إليه.

وضعية خارج الإطار: 
هي الحالة التي يمكن أن يوضع فيها الموظف بطلب منه، بعد استنفاد حقوقه في الانتداب.
  • تكرس وضعية خارج الإطار بقرار إداري فردي من السلطة المحولة لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.
  • لا يستفيد الموظف خارج الإطار من الترقية في الدرجات، ويتقاضى أجره من قبل الهيئة أو المؤسسة التي وضع لديها ويعاد إدماجه عند انقضاء هذه الفترة في رتبته الأصلية ولو كان زائدا عن العدد.
وضعية الإحالة على الاستيداع: 
  • تتمثل في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل، كما يتوقف راتبه و حقوقه في الاقدمية و الترقية في الدرجات و التقاعد غير أنه يحتفظ بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع .
  • تمنح الإحالة علي الاستيداع لمدة قدرها سنة قابلة للتجديد في حدود 5 سنوات خلال الحياة المهنية للموظف ويعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلية بعد انقضاء مدة الإحالة على الاستيداع.

وضعية الخدمة الوطنية:
  • هي تلك الحالة التي يوضع فيها الموظف في وضعية لأداء الخدمة الوطنية بحيث يحتفظ الموظف بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد ولا يمكنه الاستفادة من الراتب، و من حقه أن يعاد إدماجه في رتبته الأصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية وله أولوية التعيين في المنصب الذي كان يشغله من قبل إذا كان شاعر و إلا في منصب معادل له.

V- الأخطاء والعقوبات التأديبية الخاصة بالموظفين:

يشكل كل تخل عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط و كل خطا أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطا مهنيا يعرض مرتكبه العقوبة تأديبية. ويتوقف تحديد العقوبة التأديبية علي الموظف علي مدى تكييف جسامة الخطأ، وتصنف الأخطاء كالتالي :
  • الأخطاء المهنية: تصنف الأخطاء المهنية حسب المادة 177 من القانون 06-03 إلى أربعة وهي كالتالي:
  • أخطاء من الدرجة الأولى: وهو كل إخلال بالانضباط العام يمكن أن يس بالسير الحسن للمصالح
  • أخطاء من الدرجة الثانية: وهو كل إخلال بالواجبات القانونية الأساسية أو المساس سهوا بأمن المستخدمين
  • أخطاء من الدرجة الثالثة: وهو كل تحويل غير قانوني للوثائق أو إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني
  • أخطاء من الدرجة الرابعة: إذا قام الموظف بالاستفادة من امتيازات من أي طبيعة كانت يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي مقابل تادية خدمة في إطار ممارسة وظيفته أو ارتكاب أعمال عنف علي أي شخص في مكان العمل
العقوبات التأديبية: تصنف العقوبات التأديبية حسب الأخطاء المرتكبة إلى أربع درجات :
  • عقوبة من الدرجة الأولى: التنبيه - الإنذار الكتابي - التوبيخ
  • عقوبة من الدرجة الثانية : - التوقيف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أيام - الشطب من قائمة التأهيل.
  • عقوبة من الدرجة الثالثة: التوقيف عن العمل من 4 إلى 8 أيام - التنزيل من درجة إلى درجتين -
  • النقل الإجباري.
  • عقوبة من الدرجة الرابعة: - التنزيل إلى الرتبة السفلي مباشرة – التسريح.

الخاتمة

لا يمكن قيام مجتمع بدون قوانين تحكمه، والدولة تتفرع عنها هياكل وهيئات رسمية تنشأ من أجل المصلحة العامة وتلبي حاجيات مختلفة للمواطن. فهذه المؤسسات تسير من طرف فئة من الأفراد يسمون بالموظفين.
فعلى الموظف معرف ما له من حقوق تضمن له العيش الكريم والاستقرار الدائم وما عليه من واجبات لتمكين المرفق العام من أداء الخدمة التي أنشئ من اجلها.

 قراءة وتحميل الجريدة الرسمية - العدد 46 سنة 2006









المراجع


  1. قانون رقم 83-11 الصادر في 02-07-1987 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
  2. قانون رقم 90-11 مؤرخ في 21-04-1990 المتعلق بعلاقات العمل.
  3. قانون 2190 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية.
  4. أمر رقم 06-03 مؤرخ في 15 جويلية 2006 يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
  5. مرسوم رئاسي رقم 07-304 مؤرخ في 29 سبتمبر 2007 يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
  6. مرسوم رئاسي رقم 07-308 مؤرخ في 29 سبتمبر 2007 يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم.
  7. مرسوم تنفيذي رقم 08-315 مؤرخ في 11 أكتوبر 2008 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
  8. مرسوم تنفيذي رقم 12-24 مؤرخ في 29 ماي 2012 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالتربية الوطنية.
  9. -مرسوم تنفيذي رقم 08-04 مؤرخ في 19 جانفي 2008 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.
  10. مرسوم تنفيذي رقم 08-05 مؤرخ في 19 جانفي 2008 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب.
  11. أمر رقم 97-03 مؤرخ في 11 يناير 1997 يحدد المدة القانونية للعمل.
  12. القرار الوزاري رقم 1007 المؤرخ في 15-09-1983 الذي يحدد مهام نائب المقتصد وأعوان المصالح الاقتصادية.
  13. القرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في 13-11-1991- الذي يحدد مهام المقتصدين و من يقوم مقامهم
  14. القرار الوزاري رقم 175 المؤرخ في 02-03-1991 المعدل بالقرار 291 المؤرخ في 17-06-2006
  15. القرار الوزاري رقم 1010 المؤرخ في 15-09-1983 الذي يحدد صلاحيات و اعمال مستخدمي المؤسسات التعليمية.

google-playkhamsatmostaqltradent